على محمدى خراسانى
91
شرح مكاسب (فارسى)
صد شرط نيست و همان اكراه كافى است . چه اينكه سيّد مجاهد هم همين خيال را كرده و از كلامى كه مرحوم شيخ در ادامه از قول سيّد خواهند آورد اين مطلب واضح مىشود غافل از اينكه مراد محقّق اين نيست كه حتما با تحمّل ضرر هم اگر امكان مخالفت بود بايد مخالفت كند و حق ارتكاب ندارد ، خير مراد ايشان همان بيان واقع است كه ذكر شد . [ در اينجا عبارتى از مرحوم شهيدى « 1 » مىآوريم : اقول : يعنى انّ مراد المحقق من الولاية فى عبارته هى الولاية المتعارفة و هى الولاية المشتملة على الامر بالمحرّم فلا تعّم الولاية المجرّدة عنه حتى يورد عليه بأنّه لا يشترط فى جوازها الاكراه اصلا ، و هذا القسم من الولاية الذى هو مراده من العبارة لم يعتبر فيه شيئا زايدا على مطلق الاكراه اعنى من هذا الزائد ، خصوص الاكراه البالغ حدّ الالجاء حتى يستظهر انّ المشروط بهذا الشيئ الزائد ، هو العمل بما امر به من المحّرم لا الدخول فى اصل الولاية . ثم يستشكل عليه بعدم اعتبار هذا الحدّ من الاكراه فى جوازه ، بل يكفى مطلق الاكراه ، و ذلك لّان المراد من التفصّى فى كلامه ليس هو مخالفة امر الجائر على نحو يقتضى ترتب الضرر المتوعد عليها المكره حتى يكون العجز عنه الجاء فيكون شرطا آخر غير الاكراه . . . و انما المراد منه المخالفة الغير المقتضية للوقوع فى الضرر المتوعّد و العجز عن التفصى بهذا المعنى لا ربط له بمسئلة الالجاء و انّما هو على ما يأتى فى مسئلة اشتراط الاختيار فى المتعاقدين من كتاب البيع شيئى اعتبر فى تحقّق موضوع اصل الاكراه بحيث لا تحقّق له بدونه اصلا فالتقييد بالقيد المذكور لاجل التنبيه على ما لا تحقّق معه للاكراه المجوّز للامتثال ] .
--> ( 1 ) هداية الطالب ص 113 و 114 .